موقع رائد الأعمال كمال الدوسري موقع رائد الأعمال كمال الدوسري

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

التسويق للعمولات و ليس للمنتجات

 


التسويق للعمولات وليس للمنتجات

 

بقلم: كمال مرزوق الدوسري

 

تقدم هذه المقالات ضمن سلسلة:

 "الرَّدُّ عَلَى الشُّبُهَاتِ الشَّرْعِيَّةِ حَوْلَ نِظَامِ خُطَّةِ DXN التَّسْوِيقِيَّةُ"

(1)  التسويق للعمولات وليس للمنتجات

 

 

   بعض القائلين بحرمة النظام التسويقي في شركة دي أكس أن أصلّوا لفساد المعاملة أصولاً لا أساس لها في الشرع؛ وإلا ما معنى "التسويق من أجل العمولات"؟!

 

 فإذا كان المقصود هو: لا يوجد منتج أصلاً ولا قيمة له، وبالتالي هم يغررون بالناس من أجل الحصول على المال؛ فهذا قطعًا غير مقصود مع منتجات DXN، فحتى من يقول بتحريم النظام التسويق لا يرى بأسًا باستخدام المنتجات لأهميتها وجودتها.

 

  وإذا كان المقصود التسويق من أجل الحصول على المال؛ فما العيب والحرمة في ذلك!

 

 

  ثمة هناك شيء حقيقة خطير؛ وهو من يعرف حقيقة ما يجري في قلوب العباد ويحكم عليها، هناك 10 مليون عضوًا في العالم من يعرف حقيقة ما يدور في قلوبهم وقصدهم لهذه الشركة، هل يقصدون منتجاتها أو عمولاتها!!

  لو سألتني عن نفسي أجيبك؛ أما عن الآخرين؛ فجزما لن أستطيع؛ فكيف هم استطاعوا كشف ما يقصد هؤلاء الأعضاء في كل انحاء العالم وحكموا بذلك، الله أعلم؟!

 

  والأغرب من هذا كله هل: تعلم أن هناك ممن قال بحرمة المعاملة جعل:

شراء المنتج من الشركة سبباً للتحريم؟! طبعاً لسنا بصدد ذكر أسماء ممن قالوا بذلك، فما يهمنا هو عرض الشبهة وبيان تناقضها!!

 

 الآن من نصدق من يقول:

منتجاتكم غير مقصودة وتسويقكم للعمولات؟!

  أو من يقول:

شرائكم للمنتجات يخرج المعاملة من وصفها سمسرة ووساطة تجارية؛ لأن الوسيط لا يشتري وإنما يسوق فقط، وأنتم تشترون؟!

 

  بالله عليكم مع من الحق الآن، لو هي على رأي المثل القائل: "عنزة ولو طارت"

قصدنا التسويق حرام، قصدنا المنتج حرام؟!

   لعل الجميع يلاحظ إذا كان المبدأ في المحاجة لا ينطلق من أصول وقواعد شرعية تجده متناقض دائماً قال الله تعالى: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا"والحق في بيان هذه الشبهة أنه لا الأول: صحيح، ولا الثاني: صحيح

 

  فأما قول القائل: التسويق للعمولات وليس للمنتجات

نقول له: لماذا يعاب على العضو في شركة دي أكس أن قصد التربح والعمولات، ولا يعاب على مندوبي المبيعات، والمسوقين، وعموما التجار، والوسطاء والسماسرة؟!

 

   هل تظنون هؤلاء يقصدون شيء آخر في أعمالهم وتجارتهم غير الربح والعمولات؟!

وهل هذا المقصد عيب أو حرام؟! فكل عروض التجارة، وكل التجارات مبنية على أساس الحصول على الفائدة من أرباح المنتجات، وليس لاقتنائها بشكل شخصي!  

 

   أما إذا كان المنتج غير حقيقي بمعنى أنه منتج وهمي؟

يعني الشركة تضحك على الناس وتأخذ أموالهم مثلاً تبيع حجارة وتقول هذه لها فوائد، أو برامج وهمية على الأنترنت، أو غيرها مما نسمع عنه هنا وهناك ممكن أن يقال هنا:

 

 "قصد العمولات من خلال بيع منتجات لا قيمة لها حرام"

 

    انتبه عزيزي القارئ: العبارات الشرعية الموافقة للشرع كيف تكون محكمة، وعندها تكون علة التحريم واضحة وهي (الغرر والغش)؛ ليس (قصد العمولة) فالغش التجاري بمعنى أخذ الثمن من المشتري بلا عوض حقيقي أو له قيمة حقيقية.

    أما بالطرح السابق فلا توجد علة من علل التحريم في أحكام البيوع اسمها:

 (قصد العمولة)!

 

    لا يوجد مانع لا شرعاً ولا عرفاً من قصد التربح بمثل منتجات دي أكس أن؛ فالشركة لديها شهاداتٌ من مؤسسات وهيئات حكومية ومستقلة مختصة بأنظمة المقاييس والجودة، ومن دول مختلفة؛ جميعها تُثبت علمياً وعَمَلياً مدى فائدة المنتجات صحياً وغذائياً، وهذا ما تشهد به بحوث أكاديمية مستقلة يمكن مراجعتها، بالإضافة إلى التوافق الدولي والإقليمي على قبول هذه الشركة ومنتجاتها من المنظمات والجهات ذات العلاقة وترخيصها بدولها، بالإضافة إلى إن بعض هذه المنتجات مما يستخدم بشكل يومي ويعاد استخدمه فلا يمكن أن يكون شرائه ترفاً أو زائداً عن الحاجة، فلا يوجد شخص أو بيت لا يستخدمون:

  "الصابون أو الشامبو أو معجون الاسنان أو الشاي أو القهوة أو منتجات الزينة والتجميل ..الخ من المنتجات".  فلا يمكن أن تكون غير مقصودة لتحقق منفعتها؛ لأنه واقعًا بعيد عن العلامات التجارية كلنا نشتري هذه منتجات أن لم يكن من دي أكس أن فمن غيرها.

 ـــــــ أما عامل فرق السعر فهذا يعتمد على الجودة وذوق المستهلك وهي غير منضبطة تمامًا ــــــ

فقضية التعليل في قصد العمولة لا يصح التحريم بها على نظام ومنتجات دي أكس أن لأنها منتجات مطلوبة ومقصودة حتى من غير الأعضاء؛ بل ومن بعض الذين يقولون بتحريم نظامها التسويقي، يشترون منتجاتها نظراً لأهميتها وفوائدها.

 

  أما جواب الثاني من يقول: شرائكم للمنتجات يخرج المعاملة من وصفها سمسرة ووساطة تجارية؛ لأن الوسيط لا يشتري وإنما يسوق فقط، وأنتم تشترون !!

 حقيقة الوصف الفقهي أو التكييف الفقهي للمعاملة لا يعني الحل والحرمة إطلاقاً؛ فالسمسرة قد تكون مباحة وقد تكون محرمة، مثلها مثل المضاربة والجعالة والوكالة وغيرها؛ فهذا مجرد وصف أو تكييف يعين الفقيه في التوصل إلى الحكم الشرعي؛ ومن هنا تكتشف خطأ الاستدلال بعدم اندراج معاملة ما من المعاملات المعاصرة تحت وصف من أوصاف أبواب البيوع المعروفة في الفقه الإسلامي؛ بأنها معاملة محرمة:

  هذا فيه تجني كبير؛ لأن اغلب المعاملات المعاصرة هي عبارة عن عقود مركبة قد تجري فيها عدة أوصاف، والعبرة في الأمر كله هو سلامة هذه العقود في حال تركيبها أو انفرادها من علل التحريم الخمسة:

1-الغرر

2- الضرر

3- حرمة العين

4- الربا

5- حرمة الزمان والمكان

 

تقبلوا تحياتي

كمال مرزوق الدوسري


التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

موقع رائد الأعمال كمال الدوسري